جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه ، و كذا قبله ، لان العقد الجائز لا يستحق به العمل ، و إنما المستحق المال الذي أصله للمالك ، و حقيقه النزاع فيه ، فيجئ فيه ما تقدم من الاصول

قلت : أولا : قد يتصور النزاع قبل ظهور الربح فيما لو اتفق لزوم المضاربة و لو بالاشتراط في عقد لازم ، و حينئذ يتجه دعوى المالك

و ثانيا : أنه لا ريب في أن كلا منهما مدع و منكر إذا كان نزاعهما في تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة ، ضرورة اقتضاء الاصل عدم كل من الشخصين نعم بعد تعارض الاصول في ذلك يرجع إلى أصل آخر ، و لا ريب في كونه مع المالك ، لان الاصل عدم استحقاق العامل الزايد ، نحو ما ذكروه في الاختلاف في الاجرة في عد الاجارة ، و الثمن في البيع مع عين تلف المبيع ، و غير ذلك من المقامات التي حكموا فيها بأن القول قول المالك ، بل ظهر لك حينئذ أولوية ذلك في حال ظهور الربح

و أما حال عدمه و فرض لزوم العقد ، فإنه و إن كان قد يقال : إن المالك حينئذ مدع استحقاق العمل ، لكن قد يدفع بأنهما قد اتفقا على استحقاقه ، و إنما النزاع في الحصة كالاجرة و لا ريب في أن مدعي زيادتها هو المدعي ، بعد قطع النظر عن النزاع في تشخيص العقد المتضمن لها و الله العالم

( و لو دفع قراضا في مرض الموت ، و شرط ربحا صح ، و ملك العامل الحصة ) و إن كانت أزيد من أجرة المثل ، و قلنا بأن التبرعات من الثلث ، لكن من المعلوم أن ذلك فيما إذا فات سببها على الوارث ، بخلاف المقام الذي لا فوات ، فإن الربح أمر معدوم متوقع الحصول ، و ليس ما لا للمريض ، بل هو على تقدير حصوله أمر جديد حصل بسعي العامل ، و حدث على ملكه بعد العقد ، فلم يكن للوارث فيه اعتراض ، و بذلك افترق عن مثل نماء الدابة و الشجرة

( و لو قال العامل : ربحت كذا و رجع ، لم يقبل رجوعه ، و كذا لو ادعى الغلط ) لسبق إقراره الماضي عليه ، لقاعدة " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " و قاعدة " عدم سماع الانكار بعد الاقرار " السالمتين عن معارضة قاعدة " سماع الامين في كل

/ 407