جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاذن ( و هو اشبه ) عند المصنف ، بل و عند ثاني المحققين و الشهيدين ايضا ، بناء على اراده الوقوف على الاجازة ، من البطلان ، لا هو مطلقا حتى معها و ان كان هو محتملا ، بل حكي قولا إلا أنه كما ترى ، مع أنا لم نعرف قائله ، و ان حكي عن ظاهر مبسوط الشيخ ، لكن الحكم عليه واضح

كوضوحه بناء على الوقوف على الاجازة ، و قد أبطلته ، بل و ان أجازته ضرورة بطلان النكاح ، و عدم ضمان ما فاتها من المهر و النفقة ، لاستناده إلى اختيارها

أما على القول بالصحة ففى المسالك الجزم بضمان ما فات بسببه مع علمه بالزوجية لان التفويت جاء من قبله ، قال : " لكن ضمانه للمهر ظاهر ، أما النفقة فمشكل ، لانها مقدرة بالنسبة إلى الزمان ، و لا موثوق باجتماع شرايطها ، بل ليست حاصله ، لان من جملتها التمكين في الزمان المستقبل ، و هو واقع ألان ، الا أن يقال : بأنه يضمنها على التدريج ، و هو بعيد ، و الظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول و هو الذي ذكره جماعة "

و نحوه في جامع المقاصد قال : " لا ضمان على العامل لو أجازت الملكة البيع لما يفوت من المهر و النفقة ، لان ذلك باختيارها ، أما على الثالث اى الصحة فيضمن إذا كان عالمان لان التفويت جاء من قبله "

قلت : هو من الغرائب أن أراد ضمان النفقة ، ضروره عدم كونها ما لا لها قد فوته عليها ، كما هو واضح

و الا لضمنها القاتل للزوج ، و أما المهر فهو و ان أرسل ضمانه في كلامهما إرسال المسلمات كالفاضل في القواعد بل قد سمعت ما في المسالك من كون الحكم بضمانه ظاهرا ، لكن قد يناقش أولا : بحصول الاذن منها على فرض الصحة ، و لو في ضمن الاطلاق ، و الا لم يكن للحكم بها وجه ، و هي ترفع الضمان عن العامل ، كما لو وقعت صريحة ، ضروره عدم الفرق بين استفادتهما من صريح اللفظ أو إطلاقه

و ثانيا بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ، لكونه مستحقا لها بالعقد ، و لعل مرادهما ضمانه المهر لسيد العبد الذي هو الزوج ، و هل هو مهر

/ 407