جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 26

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عشرة على تسعين ، كانت حصة العشرة المأخوذة دينارا و تسعا ، فيوضع ذلك من رأس المال ) و يجبر الباقي ، لان الربح إنما يجبر خسران المال الذي ربح ، اى مال المضاربة الباقي على المضاربة ، لا مطلق الخسران ، فإذا أخذ المالك شيئا بعد الخسران كان من جملة رأس المال ، فلا بد أن يخصه من الخسران شيء ، فيسقط من أصل الخسران لانه خسران المال الذي ربح اى مال المضاربة الباقي في يد العامل ، ضرورة أن أخذ المالك العشرة منه استرداد من العامل ، و إبطال المضاربة فيها فلا بد أن يتبعها ما خصها من الخسارة السابقة على أخذها ، و الضابط في معرفة ذلك نسبة المأخوذ إلى الباقي ، و توزيع الخسران عليه أجمع ، فيخصه على مقتضى نسبته ، ففي المقام نسبته تسع ، فيخصه تسع العشرة التي هى الخسارة ، و هو واحد و تسع ، فيبقي منه تسعة إلا تسع ، تجبر نم الربح المتجدد ، و لو فرض أنه أخذ نصف التسعين الباقية بعد خسارة العشرة ، بقي رأس المال خمسين ، منها خمسة و أربعون موجودة ، و يتبعها نصف الخسارة ، و هو خمسة ، و هي التي تؤخذ من الربح المتجدد لو فرض

و كذا في طرف الربح ، بمعنى أنه يحسب المأخوذ من راس المال و الربح ، فلو كان المال مأة و ربح عشرين ، فاخذها المالك بقي راس المال ثلاثة و ثمانين و ثلث ، لان المأخوذ سدس المال جميعه الاصل و الربح ، و سدس أصل المال ستة عشر و ثلثان ، و سدس الربح ثلاثة و ثلث ، و هي حظه من الربح ، إلا أنه يستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح ، و هو درهم و ثلثان ، و ذلك لبطلان المضاربة في اصله ، و هو السدس الذي استرده المالك ، و حينئذ فلو انخفض السوق و عاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه من العامل إذا فسخ المضاربة ، ليتم مع ما أخذه سابقا المأة ، بل للعامل من الثمانين درهم و ثلثان ، و هما نصف الربح الذي قد أخذه المالك في ضمن العشرين و قد عرفت استقرار ملك العامل عليه بفسخ المالك المضاربة في العشرين ، هذا

و لكن الانصاف عدم خلو المسألة الاولى عن إشكال ، باعتبار عدم ثبوت ما يقتضى شيوع الخسارة على المال كله ، على وجه لو أخذ المالك بعض المال يلحقه

/ 407