جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 26
لطفا منتظر باشید ...
إلى ابن أبى عمير ، لغلبة التعبير به عنه ، و لا في متنه بظهوره في كون الجارية من مال المضاربة ، و لذا كان ربحها للمالك و و ضيعتها عليه ، و عدم الاذن فيه بالوطي لامكان دفعها بانه يدل على تأثير الاذن السابق على الشراء ، و لا فرق بين مال المضاربة و غيره ، و ظهور معك في ذلك نعم حمله على ما ذكرنا أولى من الجرأة به على مخالفة القواعد و الضوابط ، و خصوصا بعد تفرد الشيخ بالعمل به على الوجه المنسوب اليه ، هذا كله في الاذن السابقة ( أما لو أحلها ) له ( بعد شرائها ) و لم يكن ثم ربح فيها ( صح ) قطعا مع القطع بعدم ربح فيها فعلا ، لاطلاق الادلة ، و لو كان فيها ربح بني على جاز تحليل أحد الشريكين للاخر ، و قد ذكرناه في كتاب النكاح ، بل في الرياض هنا " يشكل التحليل مع عدم القطع بعدم الربح إن قلنا بالمنع في صورته ، لاحتمال الشركة الموجبة للمنع في نفس الامر ، فيجب الترك من باب المقدمة قال " : و يحتمل الجاز مطلقا كما قالوا لاصالة عدم حصول الظهور ، و لا ريب أن الاحوط تركه " قلت و إن كان الاقوى الجواز لاصالة عدم الشركة المسألة ( السادسة عشرة : ) إذا مات و فى يده أموال مضاربة لمتعددين ( فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به ) بلا خلاف و لا إشكال ، ( و إن جهل ) مال كل واحد منهم بخصوصه ( كانوا فيه سواء ) بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم ، كما في اقتسام غيرهم من الشركاء ، كما سمعته في نظائره في كتاب الصلح هذا ، إذا كانت مجتمعة على حدة ، أما إذا كانت مع ماله ففي المسالك " إن الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت أموالهم أخذوها ، و إلا تحاصوا " قلت : الاصل في ذلك خبر السكوني ( 1 ) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقول : من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، و إن مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء " و فيما حضرني