مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
( أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله و رسوله و جميع المؤمنين ) .و رواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول ) مثله ( 2 ) .[ 12592 ] 4 - و بالاسناد عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ) .[ 12593 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين .[ 12594 ] 6 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : ( لا ، ذاك إلى الامام ، يأخذ منهم من كل إنسان ما شاء ، على قدر ماله و ما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول : ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) ( 1 ) و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم ) .[ 12595 ] 7 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي الكسري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )