مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر - إلى - و هم صاغرون ) ( 2 ) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، ( و ما لهم فىء ) ( 3 ) و تسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حل لنا نكاحهم و ذبائحهم ) ( 4 ) ) .( 12341 ) 3 - و عن عمران بن عبد الله القمي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك و تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ( 2 ) قال : ( الديلم ) .( 12342 ) 4 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة ؟ قال : ( الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، و جهاد سنة لا يقام إلا مع فرض ، و جهاد سنة ، و أما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه ( 1 ) ، و هو من أعظم الجهاد ، و مجاهدة الذين يلونكم من الكفار ( 2 ) ، و أما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ، و لو تركوا الجهاد لاتاهم العذاب ، و هذا هو من عذاب الامة ( 3 ) ، و أما