مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
المسلمين ، أو أشار بالامان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان ) .( 12392 ) 6 - و عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( الامان جائز بأى لسان كان ) .( 12393 ) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : ( أوفوا بعهد من عاهدتم ) .( 12394 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا أومأ ( 1 ) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب ( 2 ) فهو أمان ) .و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) .( 12395 ) 9 و بهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلا من خرثي ( 1 ) المتاع ، و أمانه جائز ، و أمان المرأة إذا هي اعطت القوم الامان ) .