مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 11

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسلمين ، أو أشار بالامان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان ) .

( 12392 ) 6 - و عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( الامان جائز بأى لسان كان ) .

( 12393 ) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن اسماعيل ، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : ( أوفوا بعهد من عاهدتم ) .

( 12394 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا أومأ ( 1 ) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب ( 2 ) فهو أمان ) .

و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) .

( 12395 ) 9 و بهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء ، إلا من خرثي ( 1 ) المتاع ، و أمانه جائز ، و أمان المرأة إذا هي اعطت القوم الامان ) .

6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 .

7 - امالى الطوسى ج 1 ص 211 .

8 - الجعفريات ص 81 .

1 - في المصدر : رمى .

2 - في المصدر زياده : بحبل .

3 - نوادر الراوندي ص 32 .

9 - الجعفريات ص 81

1 - في الطبعة الحجرية ( تجفى ) ، و فى المصدر ( يخفى ) ، و الظاهر ما أثبتناه هو الصواب ، و قد وردت الكلمة في الحديث 6 من الباب 39 ، و الخرثى : متاع البيت أو ردئ المتاع ( النهاية ج 2 ص 19 ) .

/ 390