المقصد الرابع فيما يصلّى فيه
المقصد الرابع فيما يصلّى فيه و فيهمطلبان
المطلب الأول في اللباس
[المطلب] الأول [في] اللباس يجب سترالعورة في الصلاة بثوب طاهر، إلّا مااستثني، مملوك أو مأذون فيه- فلو صلّى فيالمغصوب عالما بالغصب بطلت و إن جهل الحكم-من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن و الكتّانو الحشيش، و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية،و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال، و الخزّالخالص، و السنجاب، و الممتزج بالحرير.
و يحرم الحرير المحض على الرجال إلّاالتكّة و القلنسوة- و يجوز الركوب عليه والافتراش له و الكفّ به- و يجوز للنساء.
و يكره السود عدا العمامة و الخفّ، والواحد الرقيق غير الحاكي.