الثاني و ابتداؤه من الأوّل. و لو رأت يومالعاشر فهو النفاس، و لو رأته و الأوّلفالعشرة نفاس.
[المقصد الرابع في غسل الأموات]
المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرضعلى الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّتمسلم، عدا الخوارج و الغلاة، و يغسّلالمخالف غسله.و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة علىظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.
و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقراربالأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه، و التغميض، و إطباق فيه،و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيل إلّاالمشتبه.
و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنبو الحائض عنده.
و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كلّ أحكام.