المطلب الثالث في زكاة الغلّات‏ - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 1

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجوهران من الواحد مع تساويهما و إناختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لميتطوّع بالأرغب.

المطلب الثالث في زكاة الغلّات‏

المطلب الثالث في زكاة الغلّات إنّما تجبفي الغلّات الأربع إذا ملكت بالزراعة لابالابتياع و غيره، إذا بلغت النصاب، و هوخمسة أوسق في كلّ واحد، و الوسق ستّونصاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلانو ربع بالعراقيّ.

المساوي مساو و يشكل بمنع استلزامالمساواة الأولى للثانية، لجواز تعلّقالحكم بالعين.

و: تجزئ السنّ العليا عن الدنيا من غيرجبر، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

ز: إذا دفع المالك الجابر أوقع النية علىالمجموع.

و إن أخذه احتمل إيقاع النية على مجموعالمدفوع بعد إعلام المصدّق، و يستحقّالجابر. و يشكل بأنّه ليس واجبا.

و تحتمل النيّة على ما عدا الجابر. و يشكلبجواز نقص المدفوع عن الجابر أو

/ 484