المطلب الثالث في زكاة الغلّات
المطلب الثالث في زكاة الغلّات إنّما تجبفي الغلّات الأربع إذا ملكت بالزراعة لابالابتياع و غيره، إذا بلغت النصاب، و هوخمسة أوسق في كلّ واحد، و الوسق ستّونصاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلانو ربع بالعراقيّ.المساوي مساو و يشكل بمنع استلزامالمساواة الأولى للثانية، لجواز تعلّقالحكم بالعين. و: تجزئ السنّ العليا عن الدنيا من غيرجبر، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ز: إذا دفع المالك الجابر أوقع النية علىالمجموع. و إن أخذه احتمل إيقاع النية على مجموعالمدفوع بعد إعلام المصدّق، و يستحقّالجابر. و يشكل بأنّه ليس واجبا. و تحتمل النيّة على ما عدا الجابر. و يشكلبجواز نقص المدفوع عن الجابر أو