المطلب الثاني في الاعتكاف
المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصلالشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1). و لو شرط فيالنذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك و لاقضاء، و لو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.قوله رحمه الله- في الاعتكاف-: «قيل: لواعتكف يومين وجب الثالث». (1) أقول: للأصحاب هنا أقوال ثلاثة: أحدها: أنّ الاعتكاف المندوب إذا مضى منهيومان وجب الثالث. و هو مفتى الشيخين والأتباع، لرواية محمّد عن أبي جعفر الباقرعليه السلام، و لرواية