المقصد السادس في المنذورات
المقصد السادس في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي (1) كهيئةاليومية،قوله رحمه الله: «من نذر صلاة و أطلق، وجبعليه ركعتان على رأي». (1) أقول: هذا رأي الشيخ في المبسوط والخلاف. و المراد به أقلّ عدد يجزئ، لأنّهلا شكّ عند كثير في إجزاء الثلاث و الأربعو إن شكّ في وجوب التشهّد بينها. و يمكن أنيقال: لا تجزئ إلا الركعتان، لأنّ المنذورنفل صار واجبا، و لم يتعبّد في النوافلإلّا بالركعتين غير ما نصّ عليه. و قال ابن إدريس تجزئ ركعة. و اختارهالمصنّف في النهاية للتعبّد بها. و قيل: إنّ إطلاق اسم الصلاة على الأعدادالمخصوصة، هل هو بطريق التواطؤ في الجميعأو بطريق التشكيك أو بالحقيقة و المجاز؟فعلى الأوّل تجزئ الركعة، و على الثالث لاتجزئ، و على الثاني يحتمل الإجزاء لصدقهعليها حقيقة، و الأصل البراءة من الزائد،و عدمه لتمام المقولية على الزائد و نقصهاعلى الناقص، فلا يحصل يقين البراءة إلّابالزائد.