المقصد السادس في المنذورات‏ - غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد - جلد 1

شمس الدین محمد المکی العاملی المعروف بالشهید الاول‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يحرم نبش القبر و نقل الميّت بعد دفنه، وشقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غيرالمسلمين في مقابرهم، إلّا الذمّيةالحامل من مسلم.

المقصد السادس في المنذورات‏

المقصد السادس في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي (1) كهيئةاليومية،

قوله رحمه الله: «من نذر صلاة و أطلق، وجبعليه ركعتان على رأي».

(1) أقول: هذا رأي الشيخ في المبسوط والخلاف. و المراد به أقلّ عدد يجزئ، لأنّهلا شكّ عند كثير في إجزاء الثلاث و الأربعو إن شكّ في وجوب التشهّد بينها. و يمكن أنيقال: لا تجزئ إلا الركعتان، لأنّ المنذورنفل صار واجبا، و لم يتعبّد في النوافلإلّا بالركعتين غير ما نصّ عليه.

و قال ابن إدريس تجزئ ركعة. و اختارهالمصنّف في النهاية للتعبّد بها. و قيل:

إنّ إطلاق اسم الصلاة على الأعدادالمخصوصة، هل هو بطريق التواطؤ في الجميعأو بطريق التشكيك أو بالحقيقة و المجاز؟فعلى الأوّل تجزئ الركعة، و على الثالث لاتجزئ، و على الثاني يحتمل الإجزاء لصدقهعليها حقيقة، و الأصل البراءة من الزائد،و عدمه لتمام المقولية على الزائد و نقصهاعلى الناقص، فلا يحصل يقين البراءة إلّابالزائد.

/ 484