المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجبعلى المكلّف السليم من التضرّر به الطاهرمن الحيض و النفاس. فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون،و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، ولا المريض المتضرّر به، و لا الحائض، و لاالنفساء. و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومهسفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصرلم يجزئه، و لو جهل أجزأه. و لو قدم قبلالزوال.