المطلب الثاني في المكان تجوز الصلاة فيكلّ مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيهصريحا أو فحوى أو بشاهد الحال. و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهلالحكم، و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسياجاز. و لو أمره بالخروج من المأذون و قد اشتغلبالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقتثمَّ أمره قبل الاشتغال.