المطلب الثاني في زكاة الأثمان
المطلب الثاني في زكاة الأثمان: تجب الزكاة في الذهب و الفضّة بشروطثلاثة: الحول على ما تقدّم. و كونها منقوشة بسكّة المعاملة، أو ما كانيتعامل به.أ: إذا وجب عليه سنّ من أسنان الزكاة وفقدها و وجد الأعلى أو الأدون منها دفعها،و له شاتان أو عشرون درهما، أو عليه علىالصحيح. و قال ابنا بابويه في الرسالة والمقنع و أبو الفضل الجعفي: الجبران شاةواحدة. و هو نادر. لنا قوله صلّى الله عليه وآله: «من ليسعنده جذعة و عنده حقّة قبلت منه، و يجعلمعها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عندهالحقّة و ليست عنده، و عنده الجذعة قبلتمنه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشريندرهما». و من طريق الخاصّة ما رواه عبد الله بنزمعة عن أبيه عن جدّ أبيه- هكذا أورده