و يستحبّ الاستبراء- فإن وجد بللا مشتبهابعده لم يلتفت، و بدونه يعيد الغسل- وإمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليهالماء، و المضمضة، و الاستنشاق، و الغسلبصاع.
و تحرم التولية. و تكره الاستعانة.
و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوءأعاده.
[المقصد الثاني في الحيض]
المقصد الثاني في الحيض و هو في الأغلبأسود، حارّ، يخرج بحرقة من الأيسر.فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنةمطوّقة فهو عذرة، و إلّا فحيض.
و ما قبل التسع، و من الأيمن، و بعد اليأس،و أقلّ من ثلاثة متوالية، و الزائد عنأكثره و أكثر النفاس ليس بحيض.
و تيأس غير القرشية و النبطية ببلوغخمسين، و إحداهما بستّين.