و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّافالعادة.
و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. ويحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منهاالصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضورالزوج أو حكمه.
و يحرم اللبث في المسجد، و قراءة العزائمو تسجد لو تلت أو استمعت.
و يحرم على زوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّالكفّارة في أوّله بدينار، و في أوسطهبنصفه، و في آخره بربعه.
و يكره بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب،و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز فيالمساجد، و قراءة غير العزائم، والاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس فيمصلّاها ذاكرة.
و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
[المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس]
المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس دمالاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق،يخرج بفتور.و الناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح،و الزائد عن العادة مع.