المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أنيتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام،و الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا.حملت على معينة لفسقه أو عليه. و الحديثمجهول. و يؤيّد عدم الاشتراط عمومات الأخبار كماروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: «أعطمن وقعت في قلبك الرحمة له» - و مثله روي عنأبي عبد الله عليه السلام - و قوله صلّىالله عليه وآله: «لكلّ كبد حرّى أجر». وكرواية سدير عن أبي عبد الله عليه السلام:أطعم سائلا لا أعرفه؟ قال: «أعط من لاتعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ». و «من» و«كلّ» للعموم. و رواية عليّ بن مهزيار عنأبي الحسن عليه السلام في الرجل يضع زكاتهفي أهل بيته و هم يتولّونك؟ قال: