2 ـ أن لا يحكم بكفر من أنكرها وجحدها. والموضوع في الروايتين وغيرهما للحكم بالكفر، وهو جحد ما علِم من غير اختصاص بالضروريات و في هذا، لا يفرق بين جديد العهد بالاِسلام وقديمه. بل الميزان، هو جحد ما علمه أنّه من الاِسلام بأحد الوجهين على ما عرفت. الثالث: إنكار ما علم أنّه من ضروريات الاِسلام. هذا هو السبب الثالث للحكم بالكفر والارتداد عن الاِسلام وبيانه: قد تعرّفت فيما سبق على ما يجب الاِيمان به تفصيلاً، وما يجب الاِيمان به إجمالاً، وأنّ ما سوى الاَُصول الثلاثة (التوحيد بأصنافه، ورسالة النبي الاَكرم "صلى الله عليه وآله وسلم" ويوم الجزاء) لايجب الاِيمان به تفصيلاً، بل يكفي الاِيمان به إجمالاً وهو يعم الضروري وغيره وعلى ذلك، فلم يوَخذ الاِيمان بوجوب الصلاة والصوم تفصيلاً في موضوع تحقّق الاِسلام، بخلاف الاَُصول الثلاثة المتقدمة. ومع ذلك لو التفت إلى حكم الضروريّ التفاتاً تفصيلياً وأنكر كونه ممّا جاء به النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" فبما أنّه يلازم إنكار الرسالة في نظر المخاطبين المسلمين، بحيث لا يمكن الجمع بين الاِيمان برسالة الرسول، وإنكار ما علم بالبداهة أنّه ممّا جاء به النبي وقع الكلام في كونه موجباً للارتداد، مطلقاً سواء كانت هناك ملازمة عند المنكر أو لا. أو فيه تفصيل وهو الحق ويعلم من الكلام التالي: إنّ هناك فرقاً واضحاً بين إنكار الرسالة بالمباشرة وإنكار ما يلازم إنكارها فلو وقعت الرسالة بشخصها في مجال الاِنكار، فالمنكر يكون محكوماً بالكفر، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص المركّزة على كون الاِيمان برسالة الرسول من أُصول الاِسلام ومقوّماته. وأمّا إنكار الضروري فبما أنّه ليس الاِيمان به تفصيلاً أصلاً من الاَُصول، لا يكون إنكاره عند الالتفات سبباً مستقلاً، بل سببيته لاَجل كونه سبباً لاِنكار