غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
للولد، و إن كان مرتدّا ورثه الإمام. و لوكان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام. و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فيالمذاهب، و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوافي الملل. و لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمةشارك إن ساوى، و اختصّ به إن كان أولى، و إنكان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيءله. و لو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لمينتقل إلى بيت المال. و الزوج كالواحد على رأي، و الزوجةكالمتعدّد على رأي. (1)