و من أعظم فضائل أبي بكر رضي الله عنهفتواه في حضرة رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم
[أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أخبرناالداوديّ، أخبرنا ابن أعين، حدّثناالفربري، حدّثنا البخاري، حدّثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد،عن ابن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة](1)، عن أبي قتادة، قال:خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم عام حنين، فلما التقينا كانتللمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين[علا رجلا] (2) من المسلمين، فاستدرت له حتىأتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبلعاتقة، فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منهاريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني،فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت:ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناسرجعوا، و جلس رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم، فقال: «من قتل قتيلا له عليهبينة فله سلبه، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثمجلست [ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينةفله سلبه. فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثمجلست] (3)، ثم قال الثالثة مثله، فقمت[فقال رسول الله صلّى الله عليه وآلهوسلّم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليهالقصة] فقال رجل: صديق يا رسول الله و سلبهعندي، فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق رضيالله عنه: لاها الله إذا لا تعمد إلى أسد منأسد الله يقاتل عن الله و عن رسوله نعطيكسلبه، فقال النبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم: «صدق فأعطه» (4)
(1) ما بين المعقوفتين: من أ، و الأصل: «روىالمؤلف بإسناده عن أبي قتادة».
(2) في الأصل: «على رجل».
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول،استدركناه من البخاري.
(4) الحديث في صحيح البخاري 6/ 347، حديث رقم3142، كتاب فرض الخمس، باب: «من لم يخمسالاسلاب»، و في البيوع الباب 37 عنالقعنبي، و في المغازي، الباب 55، حديث 7 عنعبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، عن يحيىبن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، و فيالأحكام الباب 21، حديث 1، عن قتيبة.
و أخرجه مسلم في المغازي، الباب 15، حديث 2،عن قتيبة، و حديث 1 عن يحيى بن يحيى، عنهشيم، عن يحيى بن سعيد، و حديث 3 عن أبيالطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.
و أخرجه أبو داود في الجهاد، الباب 147،حديث 1 عن القعنبي.
و أخرجه الترمذي في السير، الباب 13، حديث 1عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن
=