مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد كالخبز واللحم وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه، وماء الورد وغيرها. وبه قال المفيد وابن حمزة وابن إدريس، وقال السيد المرتضى: الأشبه انه ينقض الصوم ولا يبطله، واختاره ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 387). مسألة 2: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابوية، وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 406). مسألة 3: اختلف اصحابنا في الحقنة، فقال المفيد: أنها تفسد الصوم وأطلق (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: يستحب له الأمتناع من الحقنة، لأنها تصل الى الجوف... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 412 - 413). مسألة 4: قال في المبسوط: لو صب الدواء في أحليله فوصل الى جوفه أفطر وان كان ناسيا لم يفطر، وقال في الخلاف: التقطير في الذكر لا يفطر، وقال ابن الجنيد: لا بأس به، وما ذكره في المبسوط أقرب... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 414). مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والنهاية: تقطير الدهن في الاذن مكروه وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة واختاره ابن إدريس، وابن بابويه في المقنع. وقال ابن الجنيد: لا بأس به... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 415 - 416). مسألة 6: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط مكروه وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل