فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحلق فانه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره (ولم يعده، خ ل) ابن أبي عقيل في المفطرات. وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع: لا بأس به... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 416 - 417).

مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، وفي بعض الحديث: فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمد ذلك (1)... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 418 - 419).

مسألة 8: المشهور بين علمائنا أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فان ذرعه لم يجب به شئ (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فان ذرعه لم يكن عليه شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة. (المختلف: ج 3 ص 420 - 421).

مسألة 9: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البراج: يجب عليه القضاء خاصة، وقال ابن الجنيد: القلس لا يفطر، فان حصل في الفم ثم عاد الى جوف الصائم فالأحوط القضاء، وان تعمد أفطر... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 423).

مسألة 10: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة. وقال ابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فان تولد ذلك وجب القضاء، وان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة. والكلام معه في مقامين: الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر فان المذي لا يجب به شئ. الثاني: لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الأنزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة (الى ان قال):

(1) الوسائل: ج 7 ص 92 باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3.

/ 372