فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الحلق فانه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره (ولم يعده، خ ل) ابن أبي عقيل في المفطرات. وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع: لا بأس به... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 416 - 417). مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، وفي بعض الحديث: فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمد ذلك (1)... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 418 - 419). مسألة 8: المشهور بين علمائنا أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فان ذرعه لم يجب به شئ (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فان ذرعه لم يكن عليه شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة. (المختلف: ج 3 ص 420 - 421). مسألة 9: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البراج: يجب عليه القضاء خاصة، وقال ابن الجنيد: القلس لا يفطر، فان حصل في الفم ثم عاد الى جوف الصائم فالأحوط القضاء، وان تعمد أفطر... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 423). مسألة 10: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة. وقال ابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فان تولد ذلك وجب القضاء، وان اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة. والكلام معه في مقامين: الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر فان المذي لا يجب به شئ. الثاني: لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الأنزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة (الى ان قال):