الفصل الثالث في الكفارة
مسألة 1: المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، فخير في ذلك، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن بابويه، والسيد المرتضى، وأبو الصلاح، وسلار وابن البراج وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 438). مسألة 2: لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما، قاله المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس. وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه: يتصدق بما يطيق... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 444 - 445). مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة، وربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه لكل مرة كفارة (الى ان قال): وقال أبو علي بن الجنيد: وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فان أخرجها وعاود أو(1) الوسائل: ج 7 ص 92 باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3، وفيه (جارية).(2) هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما، فتدقق.