فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفارة، لكل مرة كفارة، ولكل يوم كفارة... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 449).

مسألة 4: قال الشيخ: من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا يبيح له الأفطار أو حاضت المرأة فان الكفارة لا تسقط عنه بحال، وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة. وكذا قال ابن الجنيد، وقيل: بالسقوط... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 452).


الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم

مسألة 1: قال المفيد رحمه الله تعالى: إذا اغمي على المكلف في الصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لاقضاء عليه، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 454 - 455).

مسألة 2: قال الشيخ في الخلاف: إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك ان بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (الى ان قال): وأما قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه (الى ان قال): وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أولا... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 456 - 457).

مسألة 3: اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر، فقال المفيد رحمه الله: إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة وان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر

/ 372