فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال ابن الجنيد: يجب عليه دم (الى ان قال): واحتج - يعني ابن الجنيد - بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان الحج إجماعا ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 243 - 244).

مسألة 6: تجوز الأفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الأبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار. وقال الشيخ: وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع الى منى ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز للأمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الأمام الخروج الى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس (الى ان قال): وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 247).

مسألة 7: الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمدا بطل حجه ذهب إليه علماؤنا إلا ابن الجنيد فانه قال: ويستحب أن لا ينام الحجاج تلك الليلة، وأن يحيوها بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال الشمس من يوم النحر حتى يقف به، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 249).

مسألة 8: إذا أدرك أحد الموقفين إختيارا وفاته الاخر لضرورة صح حجة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والأحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت المتعة والحج، ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر الى زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 251).

/ 372