فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثالث: في المحصور والمصدود

مسألة 1: المحصور وهو الممنوع بالمرض (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ومن حصر بعد الأحرام كان عليه الهدي ومباح له أن ينحر حيث حصر ويرجع حلالا إلا عن النساء وعليه إذا برأ قضاء ما عقده باحرامه، ولو أنفذ هديه الى مكة وأقام على احرامه الى أن ينفر أثم تممم ما كان عنده فخرج منه كان أولى (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد بالحديث الأول (1): حيث قال: وإن كان مرض في الطريق... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 343 - 345).

مسألة 2: قال الشيخ في النهاية: ومن لم يكن ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوه عنه ثم يحل بعد ذلك، فان ردوا عليه الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحل لم يكن عليه شئ ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك عنه مما يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه وكذا قال في المبسوط، وهو قول ابن البراج وابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد قال: وأمسك عن النساء... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 346).

مسألة 3: المحرم إذا كان قد ساق الهدي ثم احصر اكتفى بهدي السياق عن هدي الاحصار ذهب إليه الشيخ وسلار وأبو الصلاح وابن البراج (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: فإذا حصر ومعه هدي قد أوجبه لله (2) بعث بهدي آخر عن إحصاره، فان لم يكن أوجبه بحال من اشعاره ولا غيره، أجزأه عن إحصاره... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 347).

مسألة 4: المصدود بالعد ويحل في موضع الصد بالهدي من كل شئ (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا كان المصدود سايقا فصدت بدنته أيضا ينحرها حيث صدت ورجع حلالا من النساء ومن كل شئ أحرم منه فان منع هو ولم يمنع

(1) راجع المختلف ص.

(2) في المطبوعة هكذا:... قد أوجبه الله " وما أثبتناه هو الصحيح.

/ 372