الفصل الرابع: في العمرة
مسألة 1: قال السيد المرتضى الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 358 - 359). الفصل الخامس: في مسائل متعددة من هذا الباب مسألة 1: قال الشيخ: لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الاجرة (الاجارة، خ ل) لبيوت مكة حرام... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 366 - 367). مسألة 2: من نذر الحج ومات وعليه حجة الاسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط: يخرج حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وهو قول ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 370 - 371).(1) في المطبوعة هكذا: من لم يكن عليه.