فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة الى قيام الولد عليهما... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 384).

مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج الى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر، فان كان قبل أن يلتقى الزحفان وكان ذلك من قبل غيره (الغير، خ ل) مثل أن يكون صاحب الدين، أذن له ثم رجع (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع، فان ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره (1) الاية (الى ان قال): والجواب عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب فان من يولهم الدبر مع عدم العذر معاقب. (المختلف: ج 4 ص 385 - 386).

مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضورة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 386).

مسألة 5: قال - يعني الشيخ -: حد المرابطة ثلاثة أيام الى أربعين يوما وقال ابن الجنيد: الذي سمعته من أن أقل المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 388).

الفصل الثاني في كيفية الجهاد

مسألة 1: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين، وإن

(1) الانفال: 16.

/ 372