فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان المشركون أضعاف المسلمين، أن يولوا الدبر، سواء كان في عسكر أو سرية... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390). مسألة 2: قال ابن الجنيد: ومن كان في جيش يكون عدده أثني عشر ألف رجل لم يستحب له أن يولي الدبر على وجه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تغلب إثني عشر الفا من قلة (1)... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390). مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي. وقال ابن الجنيد: لا يقتل منهم شيخ فان ولا صبي ولا امرأة، ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه إلا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فاشبهوا الفاني عديم الرأي... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 392). مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم الى الاسلام وإظهار الشهادتين والأقرار بالعدل والتوحيد والتزام جميع شرائع الاسلام وإن كان الكفار قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعو الى الايمان والأقرار به، وان من لم يقبل قاتله، ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين وللأمام أن يبعث إليهم الجند من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأن ما بلغهم قد اجزأه. وهذا التفصيل أجود، وهو اختيار ابن الجنيد مع انه قال الدعوة للقسم الثاني أحوط لجواز حدوث الرغبة في الاسلام أو إعطاء الجزية أو ايقاع الهدنة بفدية وخاصة إن كانت البلاد بلادا قد اشترك في مساكنها من قوتل على الدعوة، ومن لم يقاتل، ومن لا يتيقن بلوغها على الشرع إليهم... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 392 - 393). مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال