فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الى ان قال): وقال ابن الجنيد: والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 394).

مسألة 6: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وان شرط أن لا يقاتله غيره (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا خرج جماعة الى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا، كان لبعضهم اعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده، فان شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون يد على من سواهم (1)، وكلا القولين محتمل... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 395).

الفصل الثالث في عقد الأمان

مسألة 1: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لانهم يشهدون على فعلهم. وقال ابن الجنيد: لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو انه كان قد أمن بعضهم، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة، ولو شهد إثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة. احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان ويشهد بفعله الاخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 397).

(1) عوالي اللالي: ج 1 ص 235.

/ 372