مسألة 1: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لانهم يشهدون على فعلهم. وقال ابن الجنيد: لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو انه كان قد أمن بعضهم، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة، ولو شهد إثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة. احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان ويشهد بفعله الاخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 397). (1) عوالي اللالي: ج 1 ص 235.