فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 2: قال الشيخ: لو جعل لدليل جارية من قلعة وفتحت صلحا على أن لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله قيل للدليل: أترضى بالقيمة فان رضي فلا بحث، وان امتنع قيل لصاحب القلعة: أترضى بالقيمة عنها، فان رضي فلا بحث (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولو أن علجا (1) دل المسلمين على قلعة وشرط عليهم جارية سماها فلما انتهوا الى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلى بينه وبين أهله وكانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح فان كان المسلمون صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها وعن استظهار على من كان فيها كان الصلح جائزا ولم يجب أن يسلم الجارية الى العلج ويفسخ شرط صاحب القلعة. وأحب أن يعوض العلج قيمتها من الغنيمة وإن كانوا إنما صالحوا بعد الاستظهار على القلعة ومن فيها، فان علموا بحال الجارية ولم يشترطوها، فان شرطها بجهل أو لم يعلموا، فواجب عندي تعويض العلج، فان أبى إلا الجارية المشروطة قيل لصاحب القلعة أن أحببت أن تسلمها وتتعوض منها، لأن شرطنا تقدم بها لغيرك ووقع لك شرطنا على جهل منا بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك، فان لم تسلمها إليها فعدنا وقاتلناك الى أن تسلم المرأة الى العلج الذي شرطناها له... كما لو أسلمت، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر على المسلمين جاز فسخه مع التعاسر. (المختلف: ج 4 ص 398). مسألة 3: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجة فاسلمت لم ترد على الزوج ويحكم بحريتها، فان جاء سيدها يطلبها لم يجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ، وقال ابن الجنيد: لو طالب مولى الأمة بقيمتها كان ذلك له وعتقت... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 399).