فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 4: قال الشيخ: كل موضع يجب فيه رد المهر فانه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح، وقال ابن الجنيد: فان كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها، دفع إليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو هدية، فان كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقد جاءت به معها رد عليه وإلا عوض عنه من سهم الغارمين. والبحث هنا في موضعين (ا لأول): في وجوب رده بعينه إن كان قائما (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب رد العين عليه. (الثاني): الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه، وابن الجنيد قال: من سهم الغارمين (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد بانه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين، فوجب الرد من سهم الغارمين. (المختلف: ج 4 ص 399 - 400).

مسألة 5: لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ولو خلف المستأمن بدار الاسلام ودايع أو قرضا أو ملكا ثم قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400).

مسألة 6: منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدى المشركين (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بانه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه... الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 400 - 401).

الفصل الرابع في الغنائم

مسألة 1: قال الشيخ في النهاية: كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل ويحول مما حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان (الى ان قال):

/ 372