الفصل الثالث: في ماء البئر
مسألة 1: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر فالذي نص عليه الشيخان انه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج (ابن الجنيد، خ ل) وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 193). الفصل الرابع: في حكم المضاف والأسار والمستعمل (1) مسألة 1: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزال (تزول، خ ل) به النجاسة مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا، فمنع منه الشيخان وسلار وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن الجنيد وابن إدريس وهو المشهور من قول علمائنا. وقال السيد المرتضى رحمه الله: تجوز (بجواز، خ ل) إزالة النجاسة به... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 221 - 222). مسألة 2: ذهب الشيخ في المبسوط: الى ان سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي في الحضر غير الطير وغير ماكول اللحم، لا يجوز استعماله، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة والحية وغير ذلك. (الى ان قال): وابن الجنيد: منع من سؤر الجلال والمسخ. (المختلف: ج 1 ص 229). مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر، فان كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة، وإن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة (الى ان قال):(1) في المطبوعة: والنجس.