فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق: انه عبد لعمرو كان إقراره باطلا للولاء الذي ثبت لزيد عليه وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب لأن ذلك موجب على زيد (غير ما في ماله، خ ل) بمن في ماله... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 53). مسألة 13: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، قال الشيخ: يحكم بها للأول ويغرمها للثاني، فانه حال بينه وبينهما باقراره الأول. وقال ابن الجنيد: إن كان حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشئ هو في يد غيرهما فمن اقام البينة يستحقه فان لم يكن لهما بينة وحلف أحدهما وأبى الاخر كانت للحالف فان حلفا جميعا جعلت بينهما... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54). مسألة 14: لو قال: له علي مائة درهم وكذا إذا كان المقر به الثاني من جنس الأول وزائدا عليه، فان قال: له علي دينار لا بل قفيز حنطة فان ادعيا عليه كان القول قوله مع يمينه، قال ذلك ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54). مسألة 15: لو قال: هو برئ من كل شئ لي عليه أو قبله برئ من كل شئ الدين والأمانة، فان شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها لان ذلك، ليس بحق للمشتري فيصح ابراؤه منه قاله ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54). مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وأدعى المطلوب انه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الاخر... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55). مسألة 17: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فان أبى أن يحلف فحلف زيد (1) فقضي له بالعبد فجاء خالد فادعى