فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غصب عمرو إياه على العبد لم يستحلف له عمرو كان خالد خصما لزيد في العبد... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55).

مسألة 18: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمروا عمدا وآخر بأنه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: ان الولي يأخذ بقول العمد، ويرجع أولياء المقتول على المقر بالقتل (1). ثم قال ابن الجنيد: ولو قال قائل: إن الولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء المقتول على المقر بالقتل خطأ بديته، وإن أخذ بقول المقر بالقتل خطأ وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقر بالعمد بنصف الدية كان وجها (الى أن قال): ثم قال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتله عمدا زيدا ظلما فلما اريد القود منه حضر رجل وأقر بأنه هو القاتل لزيد عمدا وان المشهود عليه برئ واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيرين فان قتلوا المقر لهم لم يكن لهم ولا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه وإن قتل المشهود عليه لم يكن لهم سبيل على المقر وأدى الذي أقر على نفسه الى أولياء المقتص منه نصف الدية، ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهما، وقال: وكذلك روى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أبى عبد الله عليه السلام، خ ل) (2)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55 - 56).

(1) الوسائل: ج 19 ص 106 باب 3 من أبواب دعوى القتل.

(2) الوسائل: ج 19 ص 108 باب 5 من أبواب دعوى القتل.

/ 372