الفصل الثاني في العارية
مسألة 1: المشهور ان العارية إذا لم تكن ذهبا ولا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي سواء كان حيوانا أو غيره. وقال ابن الجنيد: وليس يضمن المعار تلف ما تلف منها إذا كانت السلعة متاعا إلا أن يتعدى، وما كان منها عينا أو ورقا أو حيوانا ضمن المعار تلف ذلك إلا أن يشترط المالك سقوط الضمان عنه (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وبما روى وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (2)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 71 - 72). مسألة 2: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا (3) ليبني فيه أو يغرس مدة معينة (معلومة، خ ل) لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه وغرسه كرها قبل انقضاء المدة، فان فعل ذلك كان كالغاصب وكان عليه أعلى قيمة بنائه وغرسه قائما ومنفردا، ولو كانت الأعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ثم يخرجه وهو بحاله... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 78). (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 وص 251، ولاحظ ذيل المذكورات.(2) الوسائل: ج 13 ص 238 باب 1 من كتاب العارية حديث 11.(3) الارض البراج: واسعة ظاهرة لانبات فيها ولا عمران (لسان العرب): ج 2 ص 409 مادة برح).