الفصل الثالث في اللقطة
مسألة 1: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فان تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ، أحدهما: ثبوته: قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج، وكذا قال في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 80). مسألة 2: قال ابن الجنيد: ولقطة الحرم خاصة فلا يستحب (أستحب، خ ل) لملتقطها إخلاطها بماله قبل السنة ولا بعدها، بل يتصدق بها بعد السنة، فان جاء صاحبها خير بين أجرها أو غرمها إن عرفها، وإن كانت به حاجة إليها تصدق بثلثها وكان الثلثان في ذمته لصاحبها إن جاء (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت (نحيت، خ ل) الحصى، فإذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك، جعلت فداك، قال: فكتب الي: قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير (الدينارين، خ ل)، فان كنت محتاجا فتصدق بالثلث وإن كنت غنيا فتصدق بالكل (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 81). مسألة 3: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: فان قصد الاخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على صاحبها وجوز أن يؤجر إذا أدى الأمانة فيها... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 89).(1) الوسائل: ج 17 ص 367 باب 16 من أبواب كتاب اللقطة حديث 2.