مسألة 1: قال ابن الجنيد: ولو جعل عاما، كمن جاء بالابق فخرج الناس عند عمومهم لما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بانه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 113).
الفصل الخامس في الغصب
مسألة 1: إذا صبغ الغاصب الثوب لصبغ منه، قال الشيخ: - وهو المشهور - ان للغاصب قلع صبغه وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع. والوجه عندي انه ليس له ذلك إلا بإذن المالك فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله وبه قال ابن الجنيد لاستهلاك عين الغصب، وعدم