فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
انتفاعه بصبغه، واستلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير إذنه ومن العجب ايجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وان تعيب ثوبه وعدم قبوله عوض الصبغ منه واجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 118). مسألة 2: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحضنها، فالزرع والفرخ للمالك، وبه قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد والشيخ في كتاب العارية من المبسوط... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 119). مسألة 3: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر، وقال ابن الجنيد: يحكم له بقيمتها خلا (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بان له حق اليد فكان عليه الضمان باتلاف حقه ولا يصح الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل لأنه أقرب الى العين... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 132). مسألة 4: قد بينا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به، فلو غصبه غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان لأنه ليس مالا، هذا هو الأشهر. وقال ابن الجنيد: ولو غصبه جلد ميتة يطهر بالدباغ (تطهر بالدباغ، خ ل) فدبغه الغاصب حكمنا للمغصوب بالجلد المدبوغ ولم يحكم للغاصب بأجرة الدباغ ولو استهلكه الغاصب حكمنا بالقيمة عليه... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 132).