فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت الى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد على ملك الوارث، وإذا مات المستأجر لم يمكن ايجاب الاجرة في تركته. (المختلف: ج 6 ص 142 - 144). مسألة 3: الأقوى عندي انه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البر (البز، خ ل) فيه فيحرق أو يسرق بره (بزه، خ ل) بطلت الأجارة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الاجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله الأجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل اجرة من مال المستأجر وعليه البينة، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير: قفيز حنطة ويقول المستأجر: خمسمائة دراهم... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 148 - 149). مسألة 4: قال الشيخ: إذا أستأجر الظئر للأرضاع بالنفقة والكسوة صح مع علم المقدار بالنفقة والكسوة، وكذا قال ابن إدريس، وهو جيد، (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا بأس باستيجار الانسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وان لم يسم قدر اللبن من الظئر، ولاقدر الطعام للأجير... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 161). مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة كانت مساقاة وكان ذلك جائزا... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 169). مسألة 6: قال ابن الجنيد: فان كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بينة ولم يسأل أحدهما يمين الاخر تحالفا وانفسخت الأجارة، وان كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة لأنه يدعي على الأجير حقا... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 170). مسألة 7: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره الى الحاكم لينفق على الجمال (الى أن قال):