فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثالث في المساقاة

مسألة 1: المشهور أنه لابد في المساقاة من الأجل المعين، وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحضر (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل إذ القصد ذلك، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول: اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج، قال: لا بأس (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 198).

مسألة 2: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع فعلى المساقي عملها الى أن يبلغ والزرع الى حال يؤمن عليهما من الفساد، فإذا بلغت صار شريكا ولم يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه إلا ان يشترط عليه، والأشهر الأول. (المختلف: ج 6 ص 198 - 199).

مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل وهو سد الحيطان وإنشاء الأنهار (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأن لا يكون للمساقي في ثمرته حق ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فان جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 199).

مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم لا يكن شرط

(1) الوسائل: ج 13 ص 202 باب 9 من كتاب المزارعة حديث 2.

/ 372