الفصل الثامن في السبق والرماية
مسألة 1: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه، النصل والحافر (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الاعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والابل من الحيوان، والرمي على القسي بذي النصل من السهام، وقد اجازه قوم بالبراذين، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 255 - 256). مسألة 2: السبق ان كان من ثالث أو من احدهما جاز وان لم يدخل المحلل اجماعا، فان اخرج كل منهما سبقا، وقالا: من سبق فله العوضان، قال ابن الجنيد: لم يصح الا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار (1)، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى، واشترط أيضا المحلل في النضال... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256). مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد (2) والهادي عند الأكثر (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل(1) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله مسألة من كتاب السبق ج 3 ص 273.(2) الكتد: مجمع الكتفين من الانسان والفرس (تاج العروس).