فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 2: وفي الانفاق في السفر قولان، قال في المبسوط والخلاف: كلما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير اسراف كان على صاحب المال وإذا ورد الى البلد الذي فيه صاحب المال كان نفقته من نصيبه، وليس مراده ان النفقة من خاص صاحب المال، بل من مال المضاربة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 242).


الفصل الثامن في السبق والرماية

مسألة 1: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه، النصل والحافر (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: المجمع عليه مما يكون به القوة على حرب الاعداء في الدين والنكاية بهم والرهبة وما به يصل الناس إليهم بأي وجه كان الخيل والابل من الحيوان، والرمي على القسي بذي النصل من السهام، وقد اجازه قوم بالبراذين، والبغال والحمير وغيرها من الحيوان... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 255 - 256).

مسألة 2: السبق ان كان من ثالث أو من احدهما جاز وان لم يدخل المحلل اجماعا، فان اخرج كل منهما سبقا، وقالا: من سبق فله العوضان، قال ابن الجنيد: لم يصح الا بالمحلل وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار (1)، وإذا كان مع أمن أن يسبق يكون قمارا فمع عدمه أولى، واشترط أيضا المحلل في النضال... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256).

مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد (2) والهادي عند الأكثر (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ويخط في النهاية خط معترض فأيما خرج من الخيل

(1) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله مسألة من كتاب السبق ج 3 ص 273.

(2) الكتد: مجمع الكتفين من الانسان والفرس (تاج العروس).

/ 372