فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خرج بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أداها عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 256 - 257).

مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه، قال قوم: يقرع بينهما في المبتدي بالرمي، وقال آخرون: يفسد النضال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، ولا أن يتبدئ به من شاء إلا أن يشترط ذلك، فان لم يشترط ووقع التشاح على ذلك أقرع بينهم، فأيهم بدر اسمه كان المبتدي بالرمي وتلاه الاخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادي، وقول ابن الجنيد جيد وكأن الشيخ مايل (يميل، خ ل) إليه أيضا لأنه لم يتعرض في التقدير الثاني جعالة على ما قرراه في التقدير الأول. (المختلف: ج 6 ص 258 - 259).

مسألة 5: إذا قسموا الرجال، النضال فحضر غريب فذكر انه رام فقسموه فظهر انه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه قال الشيخ في المبسوط: وفي مقابله، ولو ظهرت قلة إصابته لم يكن لأصحابه خيار. وقال ابن الجنيد: ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به أن لم يجده راميا ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا. فان قصد بقوله: (لم يجده راميا) أي جيد الرمي فهو حق، والا فالوجه ما قاله الشيخ، على أن قول ابن الجنيد: لم يكن له الاستبدال جيد، فان لم يكن راميا لا يبطل العقد فيه. (المختلف: ج 6 ص 259).

(1) لم نعثر الى الان على هذه الرواية فتتبع.

/ 372