فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 7: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه، سواء الذكر والانثى في ذلك لأنه كامل، فلا يصح قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه. وقال ابن الجنيد: وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وان كن بالغات، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 279).

مسألة 8: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فان كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار الى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه، وإن شاء اخذ ثلث قيمته مضافا الى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 279). (الى أن قال):

الفصل الثالث في الوقف

مسألة 1: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته (الى أن قال): وأطلق ابن الجنيد المنع. (المختلف: ج 6 ص 286 - 287).

مسألة 2: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه، لم يصح الوقف (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 290 - 291).

(1) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.

/ 372