مسألة 1: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته (الى أن قال): وأطلق ابن الجنيد المنع. (المختلف: ج 6 ص 286 - 287). مسألة 2: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه، لم يصح الوقف (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 290 - 291). (1) لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.