فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 3: قال ابن الجنيد: ليس للواقف الأكل من غلة الوقف ولا السكنى، فان تملك الغلة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده، وإن كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها واجرة ما سكنه وإن كان ما تصدق به غير مخصوص به أحدا، بل عام كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلي فيه، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى. (المختلف: ج 6 ص 297). مسألة 4: من شرط الوقف التأبيد، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا الى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما مما لا ينقرض، قال الشيخان وابن الجنيد: يصح الوقف، وبه قال سلار وابن البراج وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 302). مسألة 5: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد رحمه الله: يرجع الى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن ادريس (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن لم يكن شرط رجوع الوقف الى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف الى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرما أصله لا يملك (به، خ ل)، وان لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه الى من يرجع إليه بعد انقراض من سبلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة، والوجه رجوعه الى الواقف إن كان باقيا أو الى ورثته، (لنا) انه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبدا فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية، ولانه إنما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطي الى غيرهم لقول العسكري عليه السلام: (الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (1) ولأن جعفر بن حنان سأل الصادق عليه السلام الرجل (عن رجل، خ ل) وقف غلة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ثم ساق