فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الحديث (1)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 304 - 305). مسألة 6: إذا قال وقفت على أولادي ولم يقل لصلبي، ثم على الفقراء، قال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد: يختص بالبطن الأول الذين هم لصلبه دون أولاد أولاده، وكذا لو قال: على أولادي وأولاد أولادي... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 306). مسألة 7: إذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض فيتساوى الذكور والأناث فيه عند أكثر علمائنا، وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثين، وكذا لو قال: لورثتي (الى أن قال): احتج ابن الجنيد: بالحمل على الميراث... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 308). مسألة 8: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الانسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه (عليهم، خ ل) وليس له أن يسكن غيره فيه. وقال ابن الجنيد: فان لم يشترط لنفسه الأكل والسكنى مما يتصدق به لم يكن له أن يأكل من الغلة ولا أن يسكن... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 315). مسألة 9: قال الشيخ في الخلاف: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخله إلاعلى هذا الوجه (الى أن قال): فالشيخ لم ينص على مستحق الثمن، وابن الجنيد نبه عليه وقال: يشتري به ما يكون وقفا، فقال: والوقف رقيقا أو ما يبلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وابدال مكانه بثمنه أن أمكن ذلك أو صرفه فيما كان تصرفه فيه منفعته أورد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك الصلاح، وهو الأقوى عندي. (المختلف: ج 6 ص 316). مسألة 10: قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى امهاتهم في الحبس وتسبيل المنفعة... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 318). مسألة 11: قد بينا أن الاقباض شرط في الوقف، فان لم يصادف قبضا بطل،