فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به وكذا إن أوصى بسفينة وفيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له (الى أن قال): والكلام في هذا يقع في مواضع (الى أن قال): الثاني: في ثبوت هذا الحكم إشكال، فان الوصية تعلقت بالسيف وليس الجفن جزء من مسماه ولا لازما لمعناه، وبالسفينة (1)، وليس ما فيها جزء منها ولا لازما لها، وكذلك الصندوق والجراب، إلا أن الشيخان وابن الجنيد والصدوق وأبو الصلاح وابن البراج ذكروا ذلك واستدلوا بما رواه أبو جميل عن الرضا عليه السلام (2)... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 380 - 382). مسألة 11: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة، حج عنه مرة واحدة بثلثه وإن كان الثلث أزيد من اجرة المثل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: احجوا رجلا عني بألف وكان الألف أكثر من اجرة من يحج من بلده كان ذلك وصية لذلك الرجل ان حمله الثلث، ولو قال: احجوا عني بثلثي حجة أو بألف درهم ولم يعين وثلثه لم يبلغ أحججنا عنه رجلا من بلده، فان زاد على قدر الحجة صرفنا الزيادة الى مصالح الحجاج والمنقطع بهم، فان لم يقل: حجة، انصرف جميع ثلثه أو الألف في الحج من بلده، اثنتين كانت أو أكثر، وإن بقي ما لا يفي بحجة من بلده أعطى من يحج بها من دون بلده ولو من مكة أو من يعتمر بها منها عنه بعد أن يشترط على ما يدفع إليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف الوصي ذلك غرم. (المختلف: ج 6 ص 387 - 388). مسألة 12: إذا جعل الموصي للموصى أن يوصي جاز له ذلك وان أطلق وصيته ولم ينص على الايصاء فهل للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه؟ قال الشيخ رحمه الله في النهاية: نعم (الى أن قال): وبجواز الايصاء قال ابن الجنيد، وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 396 - 397).