فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 12: قال ابن الجنيد: ولا تصح الوصية لمملوك ولا مجنون... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 407).

مسألة 14: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم، فان استغنوا كانو المواليهم، وفيه إشكال ينشأ من أنه تخط عن موضع الوصية، فان احتج (يعني ابن الجنيد) بأن مولى القوم منهم، منعنا ذلك. (المختلف: ج 6 ص 408).

مسألة 15: المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فان الوصية تنتقل الى ورثة الموصى له (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو كانت الوصية لاقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان: هؤلاء، فان ولد لفلان غيرهم لم يدخل في الوصية، وان مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه. (المختلف: ج 6 ص 408).

مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين وكان أحدهما حيا والاخر ميتا كان الثلث كله للحي ولا يرجع الى الورثة ما أخرجه وصيته كالذي يوصى لفلان بألف درهم، وأن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم فلا يصح من ثلثه إلا ما لا يوجد به نسمة، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل الاخر... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 409 - 410).

مسألة 17: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر وكان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج وعتق إذا حج، وإن كان لا مال للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا والثلث موقوف، فإذا سعى في ثلثي قيمته فأداها الى الورثة، قيل له: حج بالثلث من قيمتك، فان حج عتق وكان ميراثه لورثته وإن مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده، لورثة سيده... الى آخره. (المختلف: ج 6 ص 410).

مسألة 18: قال ابن الجنيد: ولو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج، فقالت: (إني، خ ل) لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق فان جعل الحرية

/ 372