فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن يبلغ سن المرتضع كمال الحولين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام بعد الحولين حرم (الى أن قال): احتج ابن الجنيد: بما رواه ابن الحصين عن الصادق عليه السلام قال: قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (1)... الى آخره. (المختلف: ص 519). مسألة 3: المشهور ان الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي، فلو وجر في حلقه لم ينشر حرمة خلافا لابن الجنيد فانه حرمه بالوجور، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها (2)... الى آخره. (المختلف: ص 519 - 520). مسألة 4: قال الشيخ في المبسوط: من وطأ امرأة وطيا يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخلق الولد بينهما، فهو ابنهما معا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها (3) على المرتضع وكان تجنبه أهل الزاني أحوط وأولى... الى آخره. (المختلف: ص 520). مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بام المرتضع وبنته واخته وجدته (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا تجمع أيضا بين اختين من الرضاعة بنكاح ولا بملك... الى آخره. (المختلف: ص 520).